پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص181

فروع : لو انحنى لا للسجود لم يجزئ وعليه العود له ، ولو وضع الجبهة والأعضاء بقصدغير السجود احتمل البطلان ، نعم لو صار ساجدا بغير قصد السجود ولا ضده فالأقرب الإجزاء ، وأولى منه ما إذا قصد السجود فسقط على مساجده اتفاقا ، ولو زال ألم الساجد على الجبينين أو على الذقن ، فإن كان بعد الذكر أجزأ وإلا استدرك .

وسننه التكبير له قائما رافعا يديه ، ثم الهوي متخويا سابقا بيديه معا ، وروي ( 1 ) البدأة باليمنى ، وروي ( 2 ) التخيير بين البدأة باليدين والركبتين ، وجعل يديه بحذاء أذنيه مضمومتي الأصابع ورؤوسهما إلى القبلة ، والتجنيح ، ورفع الذراعين عن الأرض ، والتجافي ، ومساواة مواضع الأعضاء ، ويجوز التفاوت بلبنة لا أزيد ( 3 ) ، وزيادة التمكن

في السجود ليحصل ( 4 ) السيماء ، والارغام بالأنف ولا يتعين طرفه الأعلى خلافا للمرتضى ( 5 ) ، ونظره إلى طرفه ، وبين السجدتين إلى حجره ، والذكر أمام التسبيح ، وتكراره كما سبق في الركوع ، والدعاء فيهما وبينهما ، والتكبير للرفع من الأولى معتدلا ، ثم للهوي إلى الثانية ، ثم للرفع منها معتدلا ، ولو فعله في الهوي والارتفاع كان أدون فضلا ، والتورك بين السجدتين ، ويكره الاقعاء على الأقوى ، وقيل : لا .

وجلسة الاستراحة متوركا ، وهي عقيب الثانية حيث لا تشهد ، وأوجبها المرتضى ( 6 ) ، قيل : ويقول فيها : ” بحول الله وقوته أقوم وأقعد ” ، والأشهر أن يقال هذا في( همش )

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب السجود ح 1 و 2 و 4 و 6 ج 4 ص 950 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 950 .

( 3 ) في ” ق ” : لا أزيد منه .

( 4 ) في ” ق ” : لتحصيل .

( 5 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 32 .

( 6 ) الانتصار : ص 46 .