پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص180

الخامس : لو شك في إكمال الهوي بعد الانتصاب لم يلتفت ، وكذا لو شك في الركوع أو في الانتصاب بعد جلوسه للسجود على الأقوى .

[ 43 ] درس وسادسها : السجود ، ويجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن وإن كانتا في الركعتين الأخيرتين على الأصح ، ولا يبطل الاخلال بالواحدة سهوا وإن كان في الأولتين على الأقوى .

ويجب الانحناء فيه إلى أن يساوي مسجد الجبهة موقفه أو يعلو عنه بلبنة لا أزيد ، فإن تعذر الانحناء أتى بما يمكن منه ، فإن تعذر رفع ما يسجد عليه ، فإن تعذر أومأ .

ويجب السجود على الجبهة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين ، والواجب في كل منها مسماه ، ولا ينقص في الجبهة عن درهم ، واجتزأ المرتضى ( 1 ) برؤوس الزندين .

ويجب الاعتماد على الأعضاء بغير تحامل عنها ، فلو منعه قرح بالجبهة فالمروي ( 2 ) احتفار حفيرة له ، فإن تعذر سجد على أحد الجبينين ، فإن تعذر فعلى الذقن ، وقال الشيخ ( 3 ) : يسجد على أحد الجبينين ، فإن تعذر فعلى الذقن ، وإن احتفر جاز ، ولا يجزئ ملاقاة الأعضاء منبطحا إلا مع التعذر .

ويجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، والذكر فيه ، والأقرب تعيين ” سبحان ربي الأعلى وبحمده ” ، أو ” سبحان الله ” ثلاثا ، وتجزئ الصغرى للضرورة ، ويجب الطمأنينة بقدره ولو لم يعلمه ، والاعتدال في الرفع منه مطمئنا ، وحكم الشيخ ( 4 ) بركنية الطمأنينة فيهما وبينهما .

( 1 ) رسائل المرتضى : المجمعة الثالثة ص 32 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 965 .

( 3 ) النهاية : ص 82 .

( 4 ) الجمل والعقود : ص 68 .