الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص179
وهب وابن مسكان ( 1 ) استحباب رفع اليدين عند الانتصاب من الركوع ، واختاره الصدوقان ( 2 ) والجعفي ( 3 ) ، وهو قريب لصحة الرواية ، ويقارن بأوله أول الرفع من الركوع ، ويؤخر التسميع حتى ينتصب على الأقرب .
ويستحب للامام رفع صوته بالذكر والتسميع ، ويجوز الصلاة على النبيوآله في الركوع والسجود ، وتكره قراءة القرآن فيهما ، ولا يمد التكبير للركوع والسجود ، وروي ( 4 ) أن زين العابدين عليه السلام كان إذا سجد انكب وهو يكبر .
فروع خمسة : الأول : لو أتى بالذكر قبل كمال ( 5 ) الهوي أو أتمه بعد رفعه عامدا بطل ، فإن تداركه صح ما لم يخرج عن حد الراكع .
الثاني : لو منع من الانتصاب سقط ويسقط ذكره ، فلو قدر قبل الشروع في السجود لم يعد عند الشيخ ( 6 ) .
الثالث : لو سقط قبل الركوع أعاده ، ولو سقط بعد الطمأنينة أجزأه ، وقبلها قولان .
الرابع : لو ترك الطمأنينة عمدا في النافلة فالوجه البطلان ، وكذا ترك كل ما يبطل الفريضة ، إلا السورة ، والشك في العدد ، والزيادة سهوا وإن كان ركنا على الظاهر .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الركوع ح 2 و 3 ج 4 ص 921 ، وفيه بدل ” معاوية بن وهب ” معاوية بن عمار .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 98 .
والهداية : ص 53 .
( 3 ) الذكرى : ص 199 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 982 .
( 5 ) في ” م ” و ” ق ” إكمال .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 112 .