پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص178

والعظمة لله رب العالمين ” ، جهرا لغير المأموم .

ولا ” واو ” قبل الحمد كما لا ” واو ” في ” ربنا لك الحمد ” رواه محمد بن مسلم ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ، وأن المأموم يقوله بعد تسميع الإمام ، وأنكر وروده بعض الأصحاب مع أنه جوزه ، وزاد أبو بصير في روايته ( 2 ) عنه ” بحول الله وقوته أقوم وأقعد ” ، ولا بأس به ، والأقرب أن تطويل الدعاء هنا غير مستحب ، فلو فعله فالأقرب عدم البطلان ما دام اسم الصلاة .

ويستحب التكبير للركوع قائما ، وفي الخلاف ( 3 ) : يجوز هاويا ، ورفع اليدين به كما سلف ، ووضع اليدين على الركبتين ، والبدأة باليمنى ، وتفريج الأصابع ، وجعل شبر بينهما وبين الرجلين تقريبا ، وتسوية الركبتين ، وتجنيح العضدين ، وفتح الابطين ، وإخراج الذراعين عن الجنبين ، والنظر إلى ما بين القدمين ، وجعل اليدين بارزتين أو في الكمين ، ويكره كونهما تحت الثياب ، وجوز ابن الجنيد ( 4 ) إدخالهما للمؤتزر أو المتسرول ، وجعل التسبيحة الأولى الواجبة ، فلو جعله غيرها فالأقرب الجواز .

فرع : لا توصف الطمأنينة الزائدة فيه أو في الانتصاب منه بالوجوب ، إلا في صورة تقديم الذكر المستحب على الأقرب ، وكذا زيادة القيام ، إلا في تطويل السورة أو الوقوف المستحب في القراءة .

وأوجب سلار ( 5 ) والحسن ( 6 ) تكبير الركوع والسجود ، وروى معاوية بن

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 940 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 9 ج 4 ص 678 .

( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 110 .

( 4 ) الذكرى : ص 198 .

( 5 ) المراسم : ص 71 .

( 6 ) المختلف : ج 1 ص 96 .