الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص174
ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالظاهر الإجزاء ، وتسقط السورة في الأخيرتين ، والمعوذتان من القرآن إجماعا .
ويحرم هنا أمران : أحدهما : الترجيع المطرب في القراءة، فتبطل الصلاة به .
وثانيهما : قول آمين ، وهو حرام مبطل على الأصح ، سرا أو جهرا في الفاتحة وغيرها ، وقول ابن الجنيد ( 1 ) شاذ ، واحتمال الكراهية في المعتبر ( 2 ) مردود ، والرواية ( 3 ) المجوزة له محمولة على التقية ، ولا ريب في جوازه حينئذ .
[ 41 ] درس سنن القراءة الاستعاذة في أول ركعة لا غير سرا ، وروي ( 4 ) الجهر به ، وأوجبها ولد الشيخ ( 5 ) ، والجهر بالبسملة فيما يخافت فيه ، وإنكار ابن إدريس ( 6 ) الأخيرتين تحكم ، وإيجاب القاضي ( 7 ) الجهر بها مطلقا والحلبي ( 8 ) في أولتي الظهرين ضعيفان ، وتعمد الاعراب ، والوقوف في مواضعه ، والترتيل ، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما ، والسكوت عقيب الفاتحة والسورة بقدر نفس ، وإحضار القلب .
وقراءة مطولات المفصل في الصبح ، ومتوسطاته في الظهر والعشاء ، وقصاره في العصر والمغرب ، وقراءة هل أتى والغاشية في صبح الإثنين والخميس ،
( 1 ) الحبل المتين : ص 225 .
( 2 ) المعتبر : ص 177 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ج 4 ص 753 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 و 5 ص 800 .
( 5 ) الذكرى : ص 191 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 218 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 92 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 117 .