پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص174

ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالظاهر الإجزاء ، وتسقط السورة في الأخيرتين ، والمعوذتان من القرآن إجماعا .

ويحرم هنا أمران : أحدهما : الترجيع المطرب في القراءة، فتبطل الصلاة به .

وثانيهما : قول آمين ، وهو حرام مبطل على الأصح ، سرا أو جهرا في الفاتحة وغيرها ، وقول ابن الجنيد ( 1 ) شاذ ، واحتمال الكراهية في المعتبر ( 2 ) مردود ، والرواية ( 3 ) المجوزة له محمولة على التقية ، ولا ريب في جوازه حينئذ .

[ 41 ] درس سنن القراءة الاستعاذة في أول ركعة لا غير سرا ، وروي ( 4 ) الجهر به ، وأوجبها ولد الشيخ ( 5 ) ، والجهر بالبسملة فيما يخافت فيه ، وإنكار ابن إدريس ( 6 ) الأخيرتين تحكم ، وإيجاب القاضي ( 7 ) الجهر بها مطلقا والحلبي ( 8 ) في أولتي الظهرين ضعيفان ، وتعمد الاعراب ، والوقوف في مواضعه ، والترتيل ، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما ، والسكوت عقيب الفاتحة والسورة بقدر نفس ، وإحضار القلب .

وقراءة مطولات المفصل في الصبح ، ومتوسطاته في الظهر والعشاء ، وقصاره في العصر والمغرب ، وقراءة هل أتى والغاشية في صبح الإثنين والخميس ،

( 1 ) الحبل المتين : ص 225 .

( 2 ) المعتبر : ص 177 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ج 4 ص 753 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 و 5 ص 800 .

( 5 ) الذكرى : ص 191 .

( 6 ) السرائر : ج 1 ص 218 .

( 7 ) المهذب : ج 1 ص 92 .

( 8 ) الكافي في الفقه : ص 117 .