پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص173

والأخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه بمعناها إن أمكن فهمه ، والالثغ وشبهه يجب عليه إصلاح اللسان ، فإن تعذر أجزأ ، والأشبه عدم وجوب الائتمام عليه .

ويجزئ في غير الاوليين ” سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ” ثلاثا ، وقال الحسن ( 1 ) : الاكمل سبع أو خمس والأدنى الثلاث ، والأقرب إجزاء باقي الأقوال من الأربع والتسع والعشر ، ووجوب الاخفات فيه والترتيب ، وتجب الموالاة والعربية إلا مع العجز .

ويجب الجهر بالقراءة في الصبح وأولتي العشاءين ، وأقله إسماع القريب ولو تقديرا ، والاخفات فيما عداها ، وحده إسماع نفسه ولو تقديرا ، ويسقط الجهر عند التقية ، وجعل المرتضى ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) الجهر والاخفات مستحبين ، ولا جهر على المرأة ، ولو جهرت بحيث لا يسمع الأجنبي جاز ، والأولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي .

ولا تجوز العزيمة في الفريضة خلافا لابن الجنيد ( 4 ) ، ولا ما يفوت الوقتبقراءته ، وفي القرآن قولان أقربهما الكراهية ، إلا في سورتي الضحى وألم نشرح ، وسورة الفيل ولايلاف ، وتجب البسملة بينهما ، ولو جعلناهما سورة واحدة لم تجب البسملة على الأشبه .

ويجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف ، إلا التوحيد والجحد فيحرم ، وكرهه في المعتبر ( 5 ) ، إلا إلى الجمعة والمنافقين فيجوز منهما إليهما ما لم يبلغ النصف ، وإذا عدل أعاد البسملة ، وكذا لو بسمل بغير قصد سورة قصد وأعاد ،

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 92 .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 93 .

( 3 ) نفس المصدر السابق .

( 4 ) المختلف : ج 1 ص 73 .

( 5 ) المعتبر : ص 174 .