الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص171
فيه وهو شاذ .
ويجوز الدعاء فيه وفي سائر الصلاة للدين والدنيا ما لم يكن محرما ، ويجوز بغير العربية مع القدرة والعجز ، بخلاف الاذكار الواجبة ، ومنع سعد ( 1 ) من الدعاء بالفارسية ، ويتبع المأموم فيه الإمام وإن لم تكن ثانية المأموم .
[ 40 ] درس ورابعها : القراءة ، وهي واجبة وليست ركنا على الأصح ، ويتعين الحمد في الثنائية وفي الاوليين من غيرها ، والبسملة آية منها ومن كل سورة ، والرواية ( 2 ) بعدمها ( 3 ) مؤولة ، وقول ابن الجنيد ( 4 ) بأنها ليست آية من غير الحمد شاذ ، ويجب سورة ( 5 ) كاملة معها في مواضع تعينها .
ويجب مراعاة إعرابها وبنائها وترتيبها على الوجه المنقول ، وإخراج حروفها من مخارجها ، وتشديدها ، وموالاتها ، فيعيدها لو قرأ خلالها من غيرها نسيانا أوعمدا ، وقيل : تبطل صلاة العامد ، وكذا لو سكت في أثنائها بنية القطع ، والأقرب بناؤه على تأثير نية المنافي ، أو على طول السكوت بحيث يخرج به عن اسم الصلاة ، وتجوز القراءة بالسبع والعشر لا الشواذ ، ومنع بعض الأصحاب من العشر .
ويجب تقديم الفاتحة على السورة ، فيعيد المخالف عامدا لا ساهيا ، بل يستدرك ما لم يركع .
وتجب القراءة بالعربية ، فلا تجزئ العجمية ولو مع
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 98 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب القراءة في الصلاةح 5 ج 4 ص 749 .
( 3 ) في باقي النسخ : بعدمه .
( 4 ) المعتبر : ص 176 .
( 5 ) في ” ق ” قراءة سورة .