الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص169
للسجود ، ولا يجب كون السجود هنا أخفض لعدم القدرة عليه ، وليس له أن ينقص من انحنائه في الركوع ليصير السجود أخفض ، لأن نقص الركن غير جائز .
الثاني : يجوز القعود مع القدرة على القيام لخائف العدو ، أو زيادة المرض ، أو المشقة الشديدة ، وكذا يجوز لقصر السقف .
الثالث : الأشبه وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام ، ولا يكفي الواحدة للقادر .
الرابع : لا يجوز تباعد الرجلين بما يخرج عن حد القيام ، ولو تعارض الانحناء وتفريق الرجلين ففي ترجيح أيهما نظر .
ولو عجز عن القعود استند ، فإن عجز اضطجع على جانبه الأيمن كالملحود ، ثم الأيسر ، ثم الاستلقاء كالمحتضر ، ويؤمنون بالرأس ، ثم بتغميض العينين في الركوع والسجود ، وبفتحهما في الرفع منهما ، مع التلفظ بالاذكار ، فإن عجز كفاه تصورها ويتصور الأفعال عند الايماء .
ويجوز الاستلقاء للقادر على القيام لعلاج العين ، وينتقل القادر والعاجز إلى الأعلى والأدنى ولا يستأنفان ، قيل : ويقرأ في الانتقال إلى الأدنى لا إلى ( 1 ) الأعلى .
ولو خف بعد القراءة قام للركوع ، والأحوط وجوب الطمأنينة ثم الهوي ، ولو خف في ركوعه قاعدا قبل الطمأنينة كفاه أن يقوم راكعا ، ولو خف بعد الطمأنينة قام للاعتدال من الركوع ، ولو خف بعد الاعتدال قام للطمأنينة فيه ، ولو خف بعد الطمأنينة قام للهوي إلى السجود ، ولا يجوز الاضطجاع ولا الاستلقاء في النافلة إلا مع العجز .
وسنن القيام : الدعاء عند إرادته بقوله : ” اللهم إني أقدم إليك محمدا بين
( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .