پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص168

ويدعو ، ثم اثنتين ويتوجه ، وروي ( 1 ) إحدى وعشرون ، ويجوز الولاء والاقتصار على خمس أو ثلاث ، والتوجه عام في جميع الصلوات حتى النوافل ، ولا يختص بالمواضع السبعة على الأصح .

[ 39 ] درس

وثالثها :القيام ، وهو ركن في الصلاة

أو بدله ، وحده الانتصاب ، ويحصل بنصب الفقار وإقامة الصلب ، وروى الصدوق ( 2 ) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له .

ولا يضر إطراق الرأس ، ويجب الاقلال بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه ، ورواية علي بن جعفر ( 3 ) عن أخيه عليهما السلام لا تنافيه .

ولو عجز عن الانتصاب لمرض أو كبر أو خوف وشبهه صلى منحنيا ولو إلى حد راكع ، ولو عجز عن الاقلال استند ولو بأجرة إذا كانت مقدورة ، فإن عجز قعد سواء قدر على المشي بقدر زمان صلاته أو لا ، إلا على رواية ( 4 ) ، ولو قدر على الصلاة ماشيا قيل : يقدمه على القعود .

ويقعد كيف شاء ، والأفضل التربع قارئا ، وثني الرجلين راكعا ، والتورك متشهدا ، ويجب أن يرفع الفخذين في الركوع وينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض .

فروع : الأول : لو لم يقدر القاعد إلا على هذا الانحناء فعله مرة للركوع ومرتين

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1 ج 4 ص 720 .

( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ح 2 ج 1 ص 197 – 198 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 701 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب القيام ح 4 ج 4 ص 698 .