الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص167
أجزأت ، للرواية ( 1 ) عن الصادق عليه السلام .
وثانيها : تكبيرة الافتتاح ، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها سهوا في أشهر الروايات ( 2 ) ، وعليه انعقد الاجماع ، ويتعين فيها ” الله أكبر ” مراعيا لهذه الصيغة مادة وصورة ، ويجب فيها الموالاة والعربية ، ومع ضيق الوقت يحرم بالترجمة ، والألسنة متساوية على الأشبه ، وربما يرجح ( 3 ) السرياني والعبراني ثم الفارسي ، ويجب التعلم طول الوقت .
ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة والقيام وغيره ، فلو كبر وهو آخذ في القيام ، أو منحنيا في الأصح ، أو كبر المأموم آخذا في الهوي ، لم يجزئ .
ولو نوى بها الافتتاح والركوع بطلت إلا على رواية ( 4 ) ، ولو كبر ثانيا للافتتاح بطلت ، وصحت الثالثة ، وهكذا كل فرد صحيح وكل زوج باطل ، إلا أن ينوي الخروج فيصح ما بعده .
ولا يجوز مد همزة ” الله ” فيصير استفهاما ، ولا مد باء ” أكبر ” فيصير جمع كبر ، ولا وصل الهمزتين منهما .
ويستحب فيها أن يرفع يديه معا حال التكبير إلى حذاء أذنيه ، يبتدئ بالتكبير عند ابتداء الرفع وينتهي عند انتهائه ، ولا يكبر عند وضعهما في الأصح ، ولا في حال قرارهما ، وأوجب الرفع المرتضى ( 5 ) فيها وفي سائر التكبيرات ، والأصح استحبابه في الجميع ، ويتأكد في تكبيرة الافتتاح ، ويتأكد في حق الإمام في الجميع ، ولو رفعهما تحت ثيابه أجزأ .
والجهر بها للامام والاسرارللمأموم ، ويتخير المنفرد ، وإضافة ست إليها ، يكبر ثلاثا ويدعو ، ثم اثنتين
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النية ح 2 و 3 ج 4 ص 712 .
( 2 ) وسائل الشيعة : انظر ب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ج 4 ص 715 .
( 3 ) في ” م ” : رجح .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 ج 4 ص 718 .
( 5 ) الانتصار : ص 44 .