پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص166

[ 38 ] درس

أولها :النية ، وتبطل الصلاة

بتركها عمدا وسهوا ، وهي تشبه الشرط من وجه .

ولما كان القصد مشروطا بعلم المقصود ، وجب إحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة ، من التعيين والأداء والقضاء والوجوب ، ثم القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة إلى الله ، مقارنا لأول التكبير مستديما له إلى آخر التكبير فعلا ، ثم إلى آخر الصلاة حكما ، فإن عسر استدامته فعلا إلى آخر التكبير كفى في أوله .

ولا يشترط تعيين الأفعال مفصلة ، ولا عدد الركعات إلا في مواضع التخيير على الأقرب ، نعم يجب التعيين في صورة اشتباه القصر بالتمام إذا أراد قضاءه .

فروع : الأول ( 1 ) : لو نوى الفرض قاعدا وهو مخاطب بالقيام أو بالعكس بطلت .

الثاني : لا بد في النافلة من نية سببها كالعيد ندبا ، وفي الراتبة مشخصها كالزوال .

الثالث : لو نوى الخروج من الصلاة أو فعل المنافي فالوجه البطلان ، وكذا لو شك هل يخرج أم لا ، أما ما يخطر في النفس من الوسواس فلا .

الرابع : لو نوى الرياء أو غير الصلاة ببعض الأفعال بطلت .

الخامس : يجوز النقل إلى الفائتة ، ويجب إلى السابقة من الأداء والقضاء ، ومن الفرض إلى النفل دون العكس في الأصح .

السادس : لو نوى الفريضة ثم ذهب وهمه إلى النافلة فأتمها بنية النافلة

( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في ” م ” و ” ق ” .