الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص166
[ 38 ] درس
بتركها عمدا وسهوا ، وهي تشبه الشرط من وجه .
ولما كان القصد مشروطا بعلم المقصود ، وجب إحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة ، من التعيين والأداء والقضاء والوجوب ، ثم القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة إلى الله ، مقارنا لأول التكبير مستديما له إلى آخر التكبير فعلا ، ثم إلى آخر الصلاة حكما ، فإن عسر استدامته فعلا إلى آخر التكبير كفى في أوله .
ولا يشترط تعيين الأفعال مفصلة ، ولا عدد الركعات إلا في مواضع التخيير على الأقرب ، نعم يجب التعيين في صورة اشتباه القصر بالتمام إذا أراد قضاءه .
فروع : الأول ( 1 ) : لو نوى الفرض قاعدا وهو مخاطب بالقيام أو بالعكس بطلت .
الثاني : لا بد في النافلة من نية سببها كالعيد ندبا ، وفي الراتبة مشخصها كالزوال .
الثالث : لو نوى الخروج من الصلاة أو فعل المنافي فالوجه البطلان ، وكذا لو شك هل يخرج أم لا ، أما ما يخطر في النفس من الوسواس فلا .
الرابع : لو نوى الرياء أو غير الصلاة ببعض الأفعال بطلت .
الخامس : يجوز النقل إلى الفائتة ، ويجب إلى السابقة من الأداء والقضاء ، ومن الفرض إلى النفل دون العكس في الأصح .
السادس : لو نوى الفريضة ثم ذهب وهمه إلى النافلة فأتمها بنية النافلة
( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في ” م ” و ” ق ” .