پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص165

ويسقط استحباب الأذان في عصر عرفة وعشاء مزدلفة وعصر الجمعة ، وربما قيل بكراهته في الثلاثة وخصوصا الأخيرة ، وبالغ من قال بالتحريم ، وسقوط الأذان هنا لخصوصية الجمع لا للمكان والزمان ، بل كل من جمع بين الصلاتين لم يؤذن ثانيا على المشهور ، بل الأذان لصاحبة الوقت ، فإن كان الوقت للثانية أذن لها وصلى الأولى بإقامة ثم أقام للثانية .

ويجتزئ القاضي بالأذان لأول ورده والإقامة للباقي ، وإن كان الجمع بينهما أفضل ، وهو ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء ، إلا أن نقول : السقوط فيه تخفيف ، أو أن ( 1 ) الساقط أذان الاعلام لحصول العلم بأذان الأولى لا الأذان الذكري ، ويكون الثابت في القضاء الأذان الذكري ، وهذا متجه .

وناسيهما يرجع ما لم يركع فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله ويقطع الصلاة ، ولا يرجع العامد في الأصح ، ويرجع أيضا للاقامة وروي ( 2 ) التلفظ ب‍ ” قد قامت ” في الصلاة مرتين ( 3 ) وهو بعيد .

ومن أحدث في أثنائهما تطهر وبنى ، والأفضل إعادة الإقامة ، ولو أحدث في الصلاة أعادها ، ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام .

ويستحب الأذان في المواضع الموحشة ، وفي أذن من ساء خلقه ، وفي أذن المولود اليمنى ويقام ( 4 ) في اليسرى .

وفي الأذان والإقامة ثواب كثير أوردنا طرفا منه في الذكرى ( 5 ) .

وأما أفعال الصلاة فهي إما واجبة أو ( 6 ) مندوبة ، والواجب ثمانية .

( 1 ) في ” م ” و ” ز ” : أو أن نقول .

( 2 ) التهذيب : ح 6 ج 2 ص 278 .

( 3 ) في ” م ” و ” ز ” : ويجزئه عن الرجوع .

( 4 ) في ” ق ” : والإقامة .

( 5 ) الذكرى : ص 168 .

( 6 ) في ” ق ” : وإما .