الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص163
الصبح لا الجامع .
والترتيب شرط فيهما .
والإقامة أفضلهما ، وأن يؤم أفضل منهما ، ولا يستحب الجمع بينهما وبين أن يؤم لأمراء السرايا .
ويستحب الحكاية ، وتجوز الحولقة بدل الحيعلة ، ويجوز في الصلاة إلا الحيعلة فيحولق ، ويقطع لاجله الكلام وإن كان قرآنا ، ويتم الحاكي ما نقص المؤذن ويدعو .
والطهارة ، وفي الإقامة آكد ، والقيام ، وفيها آكد ، وأوجبهما المرتضى ( 1 ) في الإقامة .
ولزوم القبلة من غير التواء ، ووضع إصبعيه في أذنيه ، والارتفاع ولو على منارة وإن كره علوها ، ورفع الصوت للرجل وأقله إسماع نفسه ، وذكر الله تعالى بين الفصول ، والصلاة على النبي وآله عند ذكره فيهما ، والوقوف على الفصول بلا إعراب فيهما ، والترتيل فيه ، والحدر فيها ، وخفض الصوت بها دون الأذان ، ويستحب رفع الصوت في المنزل ( 2 ) ليكثر الولد وتزول العلل .
ويكره الكلام في خلالهما ، وفي الإقامة آكد ، فيبني في الأذان لو تكلم ويعيد الإقامة ، وتتأكد كراهيته بعد ” قد قامت ” ، وحرمه جماعة إلا لتسوية صف أو تقديم إمام ، وكذا يكره كون المؤذن لحانا أو غير فصيح أو أعمى إلا بمسدد .
ويستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهرين من سنتهما ، وبجلسة في الصبح والعشاء ، وروي ( 3 ) في المغرب ، والمشهور فيها بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ، ويجزئ الثلاثة في الكل .
ويشترط إسلام المؤذن ، وعقله ، وصحوه من السكر والاغماء ، وذكوريته إذا أذن للرجال الأجانب ، ويجوز أذان المرأة للنساء ومحارم الرجال ، ويعتد بأذان
( 1 ) رسائل المرتضى : المجموعة الثالثة ص 30 .
وفيها : ولا يجوز ذلك ( عدم الوضوء وعدم القبلة ) في الإقامة .
( 2 ) في ” م ” بهما ، وفي ” ز ” بها .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح 10 ج 4 ص 632 .