پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص161

وكالمصلوب والمريض الذي لا يجد من يوجهه إليها .

ولا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا ، وإن تمكن من استيفاء الشرائط والأفعال على الأصح ، وكذا لو كان البعير معقولا ، وفي الأرجوحة وجهان ، أما الرف المعلق بين حائطين أو نخلتين فجائز ما لم يضطرب المصلي عليه ، ولو احتمل قوم سريرا عليه مصل وأمن منهم الاضطراب والانحراف فالأقرب المنع ، وظاهر الأصحاب أن الصلاة في السفينة مقيدة بالضرورة إلا أن تكون مشدودة .

ولو اضطر إلى الصلاة على الراحلة أو السفينة وجب تحري القبلة ، فإن تعذر فبالبعض ، فإن تعذر فبالتحريمة ، فإن تعذر سقط .

أما النافلة فجائزة فيهما ، وقبلته رأس الدابة ، ولو أمكن التوجه إلى القبلة في الجميع أو البعض فهو أفضل ، والمضطر إلى الصلاة ماشيا حكمه حكم الراحلة ، وتجوز النافلة ماشيا اختيارا .

[ 36 ] درس يستحب مؤكدا الأذان والإقامة ، وصورة الأذان ” الله أكبر ” أربع مرات ، ” أشهد أن لا إله إلا الله ” ” أشهد أن محمدا رسول الله ” ” حي على الصلاة ” ” حي على الفلاح ” ” حي على خير العمل ” ” الله أكبر ” ” لا إله إلا الله ” مثنى مثنى ، فيكون ثمانية عشر فصلا .

والإقامةفصولها مثنى إلا التهليل في آخرها فإنه مرة ، ويزيد ” قد قامت الصلاة ” بعد التعميل مرتين .

وروي ( 1 ) أن الأذان عشرون بزيادة تكبيرتين في آخره ، وأن الإقامة عشرون بزيادة تهليل في آخرها ومساواة التكبير في أولها للاذان ، وروى ( 2 )

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الأذان والإقامة ح 22 ج 4 ص 648 .

( 2 ) نفس المصدر السابق .