پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص160

القادر على الاجتهاد مخبرا عن علم أمكن الرجوع إليه وإن منعناه من التقليد ، ولو اجتهد فأخبره بخلافه ركن إليه ، ولو أخبره مجتهد بخلافه عول على أقوى الظنين ، وقيل : على اجتهاد نفسه .

ويعول على قبلة البلد ما لم يعلم بناها على الخطأ ( 1 ) ، ويجوز الاجتهاد في تيامنها وتياسرها ، وفي التعويل على قبلة أهل الكتاب مع تعذر غيرها احتمال قوي ، ومع تعذر الامارات والتقليد فالصلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت ، ومع ضيقه إلى المحتمل ولو جهة واحدة .

ولو اختلف الإمام والمأموم في الاجتهاد تيامنا وتياسرا ، فالأقرب جواز القدوة ، ولو تغير اجتهاد المأموم في أثناء الصلاة ( 2 ) إلى انحراف يسير انحرف مستمرا ، وإن كان كثيرا نوى الانفراد ، ولو عول المقلد على رأيه لأمارة صح ، وإلا أعاد وإن أصاب .

ولو أبصر في الأثناء وكان عاميا استمر ، وإن كان مجتهدا اجتهد ، فإن وافق أو كان منحرفا يسيرا استقام وأتم ، وإن كان كثيرا أعاد ، ولو افتقر إلى زمان طويل أو فعل كثير فالأقرب البناء على حاله .

ولو كف البصير في الأثناء بنى ، فإن التوى قلد في استقامته ، فإن تعذر قطع مع سعة الوقت ، واستمر مع ضيقه إلا عن واحدة ، ولو وسع أربعا كرر واحتسب بما هو فيه .

ومن صلى إلى جهة باجتهاد أو تقليد أو لضيق الوقت وتبين الخطأ ، فإن كان منحرفا يسيرا استقام إن كان في الأثناء وإلا أجزأ وإن كان إلى عين اليمين أو اليسار استأنف ، ولو كان قد فرغ أعاد في الوقت لا خارجه ، ولو كان مستدبرا فالأقرب المساواة ، وقيل : يقضي لو خرج ، وأما الناسي فالظاهر أنه كالظان .

ويسقط الاستقبال عند الضرورة وإن علم القبلة ، كصلاة المطاردة

( 1 ) في باقي النسخ : خطأ .

( 2 ) في باقي النسخ : الأثناء .