الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص156
ويستحب اتخاذ المساجد وكشفها وتوسطها في العلو ، وعدم الشرف والمحاريب الداخلة ، وعدم توسط المنارة بل مع حائطها وعدم تعليتها ، وترك الزخرفة والتصوير وقيل : يحرمان ، وترك البيع ، والشراء ، والمجانين ، والصبيان ، والأحكام ، وتعريف الضالة ، وإقامة الحدود ، ورفع الصوت ، وترك إخراج الحصى منها فيعاد إليها أو إلى غيرها ، وقيل : يحرم إخراجه ، وترك البصاق ،والوضوء من البول والغائط ، وترك الشعر والنوم فيها وخصوصا المسجدين إلا لضرورة ، وترك رطانة الاعاجم ، وعمل الصنائع ، وترك أحاديث الدنيا ، ورمي الحصى خذفا ، وترك كشف العورة والسرة والفخذ ، وترك سل السيف وبري النبل ، وجعلها طريقا ، وفعل هذه التروك مكروه .
ويستحب كنسها ، والاسراج فيها ، وكثرة الاختلاف إليها ، وتعاهد النعل ، والدخول باليمين والخروج باليسار ، والدعاء فيهما ، وصلاة التحية والدعاء عقيبها ، والجلوس مستقبلا ، وحمد الله ، والصلاة على النبي وآله ، وسؤال حاجته .
ويحرم تلويثها بالنجاسة وتملكها وإن زالت آثارها ، وجعلها في طريق أو ملك ، وكذا البيع والكنائس ، وتبنى مساجد لو اندرس أهلها أو كانوا أهل حرب ، ولا يجوز اتخاذها في الأماكن المغصوبة ، ولا في الطريق ، ولا الدفن فيها ، ولا تمكين المشرك من دخولها .
ويستحب للنساء الاختلاف إليها كالرجال ، وإن كان البيت أفضل وخصوصا لذوات الهيئات .
ويستحب الوقف عليها ، وروى ابن بابويه ( 1 ) منعه ، وتصير مسجدا بالوقف ، وبقوله : جعلته مسجدا مع صلاة واحد فيه ، ولو نوى المسجدية وأذن بالصلاة فيه فصلي فظاهر الشيخ ( 2 ) صيرورته مسجدا ، ولو اتخذ في داره
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : فضل المساجد ح 719 ج 1 ص 238 .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 300 .