الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص155
منشور ، أو باب مفتوح ، أو إنسان مواجه ، أو حديد ، أو نار ولو سراجا أو مجمرة ، وبيوت النيران ، ووادي الشقرة ، وكل موضع خسف به أو عذب أهله ، وفي المزبلة ، والمجزرة .
والتوجه إلى السلاح المتواري ، والسيف المشهور أشد كراهية ، وإلى المرأة النائمة ، وإلى حائط ينز من بالوعة البول أو القذر ، وقال الجعفي ( 1 ) : لا تصل خلف نيام ولا متحدثين ، ونهي ( 2 ) عن الصلاة على كدس الحنطة المطين وإن كان مسطحا ، وروي ( 3 ) كراهة الصلاة في المساجد المصورة إلا في زمان غيبة الإمام عليه السلام .
وتستحب السترة فليقرب من حائط المكان ، وفي الصحراء يجعل شاخصا بين يديه ولو عنزة أو حجرا أو سهما أو كومة من تراب أو خطا في الأرض ، ويستحب الدنو من السترة ، ودرء المار لاقتاله ، وسترة الإمام للمأموم ، ومكة كغيرها خلافا للتذكرة ( 4 ) ، وكذا الحرم .
[ 32 ] درس تستحب المكتوبة في المساجد والمشاهد ، ففي المسجد الحرام بعشرة آلاف ، وفي مسجد المدينة بألف ، وروي ( 5 ) بعشرة آلاف ، وفي المسجد الحرام بمائة ألف ، وفي مسجد الكوفة والأقصى بألف ، وفي الجامع بمائة ، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين ، وفي مسجد السوق باثنتي عشرة .
( 1 ) كتبه غير موجودة لدينا ولم نعثر عليه في المختلف .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3 ص 470 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أحكام المساجدح 1 ج 3 ص 493 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 89 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب أحكام المساجد ح 3 ج 3 ص 543 .