الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص153
الممنوع منه ، ولا فرق بين الجمعة وغيرها .
ولو صلى المالك في المغصوب صحت صلاته خلافا للزيدية .
ولو أذن بالصلاة أو الكون ثم نهى قبلها ترك ، فلو ضاق الوقت صلى خارجا ، ولو كان في أثنائها فثالث الأوجه الصلاة خارجا ، ورابعها الاتمام لو أذن في الصلاة بخلاف الكون .
وتبطل الطهارة في المكان المغصوب خلافا للمعتبر ( 1 ) ، وكذا أداء الزكاة والخمس فيه وقراءة ( 2 ) المنذور فيه ، أما الصوم فلا .
ويشترط طهارة موضع الجبهة مطلقا ، أما مساقط الأعضاء فلا ، إلا أن تتعدى النجاسة إلى المصلي أو ثوبه ، واعتبر طهارتها أبو الصلاح ( 3 ) ، واعتبر المرتضى ( 4 ) طهارة جميع المصلي .
وفي جواز محاذاة المرأة للرجل ( 5 ) أو تقدمها عليه روايتان ( 6 ) أقربهما الكراهية ، ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمنفردة والصلاة الواجبة والمندوبة ، ويزول المنع بالتأخر أو بعد عشرة أذرع ، ولو تعذر استحب تقدم ( 7 ) الرجل إلا مع ضيق الوقت .
وعلى المنع لو اقترنتا بطلتا ، ولو سبقت إحداهما ثم لحقت الأخرى فالأقرب بطلانهما ، وفي رواية ( 8 ) لو صلت حيال الإمام السابق عليها أعادت وحدها ، ولو
( 1 ) المعتبر : ص 156 .
( 2 ) في باقي النسخ : أو قراءة .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 140 و 141 .
( 4 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 29 .
( 5 ) في باقي النسخ : الرجل .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 5 و 6 ج 3 ص 427 .
( 7 ) في ” ق ” : تقديم .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 432 .