الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص152
النعل ، ويكره عقد الشراك ، وينبغي القبالان .
ويستحب التختم بالورق في اليمين ويكره في اليسار ، وليكن الفض مما يلي الكف ، والتختم بالعقيق ينفي الفقر والنفاق ويقضى له بالحسنى ويأمن في سفره ، وبالياقوت ينفي الفقر ، وبالزمرد يسر لا عسر فيه ، وبالفيروز وهو الظفر ، وبالحجر الغروي على اختلاف ألوانه والأبيض أفضل ، وبالجزع اليماني ، ونقش الخاتم ، ويكره التختم بالحديد ، ويستحب القناع بالليل ويكره بالنهار ، ويكره لبس البرطلة ، والزيادة على ثلاثة فرش له ولأهله ولضيفه ، ويستحب التسرول جالسا والتعمم قائما .
[ 31 ] درس تجوز الصلاة في المكان المباح أو المملوك إما عينا أو منفعة ، بعوض أو غير عوض ، أو المأذون فيه إما صريحا كقوله : صل فيه ، أو تضمنا كقوله : كن فيه ، أوفحوى كإدخال الضيف منزله ، أو بشاهد الحال كالصحارى ما لم ينه عنها المالك أو يتوجه عليه ضرر بذلك .
وتحرم في المكان المغصوب ولو كان صحراء ، خلافا للمرتضى ( 1 ) والعلامة أبي الفتح الكراجكي ( 2 ) رحمهما الله تعالى ، ولو أذن المالك صحت لمن أذن له ، ولا يدخل الغاصب في الإذن المطلق بل ولا في العام ، ولو صرح بالإذن له صحت مع بقاء الغصبية .
وتبطل الصلاة في المكان المغصوب عندنا ولو للمنفعة ، كادعاء الوصية بها أو الاستئجار كذبا ، وكإخراج روشن أو ساباط في
( 1 ) لم نعثر عليه في كتبه بل ذكر في الناصريات والجمل خلافه .
الناصريات ” ضمن الجوامع الفقهية ” ص 231 وجمل العلم والعمل ” ضمن رسائل الشريف ” المرتضى المجموعة الثالثة : ص 29 .
( 2 ) نقل الفاضل الهندي عن السيد وأبي الفتح الكراجكي وجه بصحة الصلاة في الصحاري المغصوبة ، في كشف اللثام : ج 1 ص 195 .