الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص149
غيره استتر به ، ولو لم يجد إلا حفيرة ولجها ويركع ويسجد عند المحقق ( 1 ) للرواية ( 2 ) .
ويجب شراء الساتر أو استئجاره وإن زاد عن عوض المثل ، مع القدرة وعدم التضرر .
ولا يراعى الستر من تحت .
ولو فقد الساتر أصلا صلى عاريا قائما مع أمن المطلع وجالسا مع وجوده ، ويومئ برأسه للركوع والسجود ، والسجود أزيد .
وقال المرتضى ( 3 ) : يصلي جالسا مطلقا ، وابن إدريس ( 4 ) قائما مطلقا .
وتشرع ( 5 ) الجماعة للعراة ، فيجلسون ويومئ الإمام ويركع المأمومون خلفه ويسجدون ، لرواية إسحاق بن عمار ( 6 ) عن الصادق عليه السلام ، والمرتضى ( 7 ) والمفيد ( 8 ) يومئ الجميع ، ولو كان فيهم مستور أمهم إن كان بالشرائط ، ويستحب إعارة الثوب للعاري ، وتقديم المرأة ثم الخنثى ثم الأفضل بورع أو علم .
[ 30 ] درس
، ولو دبغ سبعين مرة أو كان مما ( 9 ) لا تتم الصلاة فيه منفردا ولو شسعا ، وفي حكمه ما يوجد مطروحا ، أو يؤخذ من كافر ،
( 1 ) المعتبر : ص 155 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 326 .
( 3 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 49 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 260 .
( 5 ) في ” ق ” : وتسوغ .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 328 .
( 7 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 49 .
( 8 ) المقنعة : ص 216 .
( 9 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .