پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص148

الحيوان وغيرها ، خلافا لابن إدريس ( 1 ) حيث خص الكراهة بالحيوانية ، واشتمال الصماء بأن يلتحف بالازار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعها على منكب واحد ، وترك التحنك ، والصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصبية ، وفي الرقيق غير الحاكي ، واللثام غير المانع من الكلم الواجبة ، والنقاب للمرأة كذلك ، واستصحاب الحديد بارزا لا لنجاسته إذ الأصح طهارته ، وفي قباء مشدود في غير الحرب ومشدود الوسط ، والسدل وهو إلقاء طرفي الرداء من الجانبين ، بل ينبغي رد أحد طرفيه على الكتف ، والأزار فوق القميص بل تحته ، وكذا التوشح فوق القميص والرداء فوق الوشاح ، والصلاة في خرقة الخضاب ، وصلاة المرأة عطلا بل بقلادة وإن أسنت ، والصلاة في الثوب الذي تحته وبر الثعالب والأرانب أو فوقه ، وفي الثوب المصلب على قول .

وتستحب في النعل العربية ، وزر الثوب ، وجعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب ، وجعل المصلي في سراويله شيئا على عاتقه ولو تكة أو خيطا أو يتقلد سيفا ، وليس أخشن الثياب وأغلظها ، وروي ( 2 ) أجملها .

ولا تبطل الصلاة بإنكشاف العورة في الأثناء من غير فعل المصلي ، نعم يجب المبادرة إلى الستر .

ولو صلى عاريا ناسيا فالأصح الإعادة في الوقت وخارجه .

ولو وجد ساتر إحدى العورتين فالقبل أولى ، ولو كان في الثوب خرق فأمسكه بيده أجزأ إذا جمعه ، ولو ستره بيده لم يجزئ .

ويجوز الاستتار بكل ما يستر العورة ولو بالحشيش وورق الشجر مع تعذر الثوب ، ولو تعذر ذلك فطين العورة وستر حجمها ولونها أجزأ ، ولو بقي الحجم وستر اللون أجزأ مع التعذر ، وفي الايماء هنا نظر ، ولو وجد ماء كدرا ولا ساتر

( 1 ) السرائر : ج 1 ص 263 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب لباس المصلي ح 6 ج 3 ص 331 .