الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص147
ولو أوصى الميت بقضائها سقطت عنه ، ووجب إخراجها من ثلث ماله مع عدم الاجازة ، وقيل : هي كالحج من أصل المال ولو لم يوص بها ، ولا بأس به ، وقد ذكرنا الروايات الدالة على القضاء عن الميت لما فاته من الصلوات وأحكام ذلك في الذكرى ( 1 ) .
[ 29 ] درس يجب ستر العورة في الصلاة وهو شرط في صحتها ، وهي السوأتان من الرجل لا الأليتان والفخذان ، وأوجب الحلبي ( 2 ) والطرابلسي ( 3 ) ستر ما بين السرة إلى الركبة وهو أحوط ، وبدن المرأة ورأسها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما ، إلا الأمة والصبية فيباح لهما كشف رأسيهما ، وروي ( 4 ) استحباب كشف الرأس للامة ، والمعتق بعضها كالحرة ، والخنثى كالمرأة .
ولو أعتقت في الأثناء وعلمت استترت ، فإن استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت ، والصبية إذا بلغت في الأثناء ( 5 ) تستأنف إذا بقي من الوقت مصحح الصلاة ( 6 ) .
والظاهر أن الأذنين والشعر في الحرة من العورة .
والأفضل للرجل ستر بدنه والعمامة والسراويل والرداء والحنك وتحري الأبيض .
ويكره للرجل الأسود ، والأحمر ، والمزعفر ، والمعصفر ، إلا العمامة السوداء ، وفي ثوب ممثل أو معلم ، أو خاتم أو سيف ممثلين ، ولا فرق بين صور
( 1 ) الذكرى : ص 138 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 139 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 83 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب لباس المصلي ح 8 و 9 ج 3 ص 298 .
( 5 ) في ” م ” و ” ز ” : أثناء الوقت .
( 6 ) في ” ق ” : قدر الطهارة وركعة .