پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص146

صبحا ومغربا ورباعية مرددة حتى يغلب الوفاء ، والمسافر مغربا وثنائية .

ويستحب قضاء النوافل الراتبة ، ويتحرى ظنه لو لم يعلم كميتها ، ولو شق عليه أجزأ الصدقة لكل ركعتين بمد ، فإن شق فلكل أربع مد ، فإن عجز فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل .

والمريض لا يتأكد عليه قضاء ما فاته منها ولكن يتصدق .

ويستحب تعجيل فائتة النهار ليلا وبالعكس ، وروي ( 1 ) تحري مثل وقت الفوات .

ويقضى الوتر وترا أبدا ، وروي ( 2 ) إذا زالت الشمس من يوم فواته صلى مثنى ، ويجوز أن يجمع أوتارا في ليلة قضاء وأداء .

والأصح شرعية قضاء فريضة فعلت على غير الوجه الاكمل إذا تخيل فيها فوات شرط أو عروض مانع .

ويجب أن يقضي الولي جميع ما فات الميت ، وخير ابن الجنيد ( 3 ) بينه وبين الصدقة المذكورة آنفا ، وبه قال المرتضى ( 4 ) وابن زهرة ( 5 ) ، وقال ابن إدريس ( 6 ) وسبطه ( 7 ) : لا يقضي إلا ما فاته في مرض موته ، وقال المحقق ( 8 ) : يقضي ما فاته لعذر كمرض أو سفر أو حيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمدا .

والولي هو الولد ( 9 ) الأكبر وظاهر الروايات ( 10 ) أنه الأقرب مطلقا وهو الأحوط .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2 ج 3 ص 58 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب قضاء الصلوات ح 9 و 11 ج 5 ص 364 .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 148 .

( 4 ) رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : ص 39 .

( 5 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 501 .

( 6 ) السرائر ج 1 ص 277 .

( 7 ) الجامع للشرائع : ص 89 .

( 8 ) الشرائع : ج 1 ص 203 .

( 9 ) في ” م ” و ” ز ” : الذكر .

( 10 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 6 و 18 ج 5 ص 366 و 368 .