الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص145
في المعتبر ( 1 ) .
ولو صلى الكافر لم يحكم بإسلامه وإن كان في دار الاسلام ، فلوأعرب الكفر بعدها فليس بمرتد .
[ 28 ] درس يجب قضاء فائت الفرائض مع البلوغ والعقل والاسلام والسلامة من الاغماء والحيض والنفاس ، ولو فاتت بنوم أو سكر أو ردة قضيت ، وفي المغمى عليه رواية ( 2 ) بقضاء يومه إن أفاق قبل الغروب ، وروي ( 3 ) ثلاثة أيام ، وروي ( 4 ) جميع الاغماء ، وكلها متروكة .
ولا قضاء على المخالف إذا استبصر وكان قد صلى .
ووقت القضاء الذكر إلا أن يتضيق ( 5 ) الحاضرة ، والأصح تخيره بين القضاء والأداء مع سعة وقت الحاضرة والقضاء أفضل ، وأكثر الأصحاب على وجوب الفورية وتأخير الحاضرة وهو أحوط .
ويجب ترتيبها كما فاتت ، والقضاء تابع في القصر والتمام ، فيقضي الحاضر ما فاته سفرا قصرا ، والمسافر ما فاته حضرا تماما .
ولو اشتبهت الفائتة صلاها قصرا وتماما ، ولو اشتبه ترتيبها صلى بحسب ظنه أو وهمه ، ولو انتفيا صلى كيف شاء ، والجهر والاخفات كما فات ليلا كان القضاء أو نهارا .
ولو فاته ما لم يحصه تحرى ظن البراءة ، ولو علم تعذر الفائتة المعينة كررها حتى يغلب الوفاء ، ولو كانت الفائتة غير معلومة العين ولا العدد ، صلى الحاضر
( 1 ) لم نعثر عليه في المعتبر .
نعم ذكره في الشرائع : ج 1 ص 122 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 22 و 21 ج 5 ص 355 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 11 ج 5 ص 357 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 ج 5 ص 356 .
( 5 ) في ” م ” و ” ق ” : تضيق .