الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص143
[ 27 ] درس تجب معرفة الوقت لئلا يصلي في غيره ، ولا يكفي الظن إلا مع تعذر العلم ،فيعول على الأمارات كالأوراد والأحزاب ، وروي ( 1 ) في الزوال تجاوب الديكة أو تصويته ثلاثا .
فلو صلى ظانا ثم ظهر الخلاف فإن وقعت بعد الوقت أجزأت ، وقبله لا تجزئ إلا أن يدخل عليه الوقت متلبسا .
ولو صلى متعمدا قبل الوقت بطلت ، وظاهر النهاية ( 2 ) أنه كالظان .
أما الناسي ففيه قولان أحوطهما أنه كالعامد ، إلا أن ينسى المراعاة ويصادف الوقت .
وأما الجاهل فألحقه أبو الصلاح ( 3 ) بالناسي الملحق بالظان عنده ، ويشكل إن كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة ، إلا أن يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره .
والمكفوف يقلد العدل العارف بالوقت مؤذنا أو غيره ، وفي حكمه المحبوس والعامي الذي لا يعرف الأوقات .
أما العارف المتمكن ففي تعويله على الأذان وجهان أقربهما المنع ، إلا مع حصول اليقين .
وفي وقوع صلاة المتبين سبقها على الوقت نفلا وجهان ، ويقوى المنع لو ركع في الثالثة ، وأولى بعدم الجواز العدول بها إلى قضاء فائتة فرضا .
ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم خالف فالأقرب الإجزاء لو كان الوقت باقيا ، ولا يصير قضاء بمجرد ظنه إذا ظهر فساده فيؤديها .
والأفضل تقديم الصلاة في ( 4 ) أول وقتها ، إلا في الظهر ( 5 ) للايراد عند شدة
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 124 .
( 2 ) النهاية : ص 62 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 138 .
( 4 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
( 5 ) في ” ق ” الظهرين .