پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص143

[ 27 ] درس تجب معرفة الوقت لئلا يصلي في غيره ، ولا يكفي الظن إلا مع تعذر العلم ،فيعول على الأمارات كالأوراد والأحزاب ، وروي ( 1 ) في الزوال تجاوب الديكة أو تصويته ثلاثا .

فلو صلى ظانا ثم ظهر الخلاف فإن وقعت بعد الوقت أجزأت ، وقبله لا تجزئ إلا أن يدخل عليه الوقت متلبسا .

ولو صلى متعمدا قبل الوقت بطلت ، وظاهر النهاية ( 2 ) أنه كالظان .

أما الناسي ففيه قولان أحوطهما أنه كالعامد ، إلا أن ينسى المراعاة ويصادف الوقت .

وأما الجاهل فألحقه أبو الصلاح ( 3 ) بالناسي الملحق بالظان عنده ، ويشكل إن كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة ، إلا أن يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره .

والمكفوف يقلد العدل العارف بالوقت مؤذنا أو غيره ، وفي حكمه المحبوس والعامي الذي لا يعرف الأوقات .

أما العارف المتمكن ففي تعويله على الأذان وجهان أقربهما المنع ، إلا مع حصول اليقين .

وفي وقوع صلاة المتبين سبقها على الوقت نفلا وجهان ، ويقوى المنع لو ركع في الثالثة ، وأولى بعدم الجواز العدول بها إلى قضاء فائتة فرضا .

ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم خالف فالأقرب الإجزاء لو كان الوقت باقيا ، ولا يصير قضاء بمجرد ظنه إذا ظهر فساده فيؤديها .

والأفضل تقديم الصلاة في ( 4 ) أول وقتها ، إلا في الظهر ( 5 ) للايراد عند شدة

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 124 .

( 2 ) النهاية : ص 62 .

( 3 ) الكافي في الفقه : ص 138 .

( 4 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

( 5 ) في ” ق ” الظهرين .