الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص142
والأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء والرواية ( 1 ) عن الباقر عليه السلام لا تطوع بركعة حتى تقضى الفريضة ، يمكن حملها على الكراهة ، لاشتهار ( 2 ) أن النبي صلى الله عليه وآله قضى النافلة في وقت صلاة الصبح ، وحملها الشيخ ( 3 ) على انتظار الجماعة .
وتكره النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة ، وروي ( 4 ) حتى ترتفع ، وغروبها وهو ميلها إلى الغروب أي اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الشفق المشرقي ، وقيامها نصف النهار إلا نصف يوم الجمعة ، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر إلى غروبها .
ولا يكره قضاء الفريضة فيها إلا ما رواه أبو بصير ( 5 ) عن الصادق عليه السلام في نفيه عند طلوعها ، ولا قضاء النافلة خلافا للمفيد ( 6 ) في الطلوع والغروب ، ولا نافلة لها سبب خلافا لظاهر النهاية ( 7 ) ، ولا تحرم النافلة بعد طلوعها إلى الزوال خلافا للمرتضى ( 8 ) .
ولا يكره إعادة الصبح والعصر في جماعة .
ولو تعرض لسبب النافلة كالزيارة صلاها ، خلافا للمفيد ( 9 ) في الطلوع والغروب ، ولا فرق بين مكة وغيرها ، ولا يكره سجود التلاوة في الأوقات الخمسة ، ولا المرغمتان إلا ما رواه عمار ( 10 ) عن الصادق عليه السلام .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 ج 5 ص 350 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 207 .
( 3 ) الاستبصار : ج 1 ص 286 و 287 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 172 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 21 ج 5 ص 355 .
( 6 ) المقنعة : ص 144 .
( 7 ) النهاية : ص 62 .
( 8 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 230 .
( 9 ) المقنعة : ص 144 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 346 .