پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص141

والأقرب أنها مع المزاحمة أداء .

ووقت نافلة المغرب بعد فراغها إلى ذهاب المغربية في المشهور بين المتأخرين ، ولا يزاحم بها ، ولو قيل بامتدادها كوقت الفريضة كان وجها ، نعم تقديمها أفضل .

ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها ، وينبغي الختم بها .

ووقت الليلية بعد نصفه ، وقربها من الفجر الثاني أفضل ، وروي ( 1 ) جوازها قبل النصف ، وحمل على العذر كالشاب والمسافر .

ولا يبعد توقيت الليليةوالنهارية بطولهما وإن كان فعلهما في المشهور أفضل .

ولو تعارض تقديم الليلية وقضاؤها فالقضاء أفضل ، ولو طلع الفجر الثاني وقد تلبس بأربع أتمها مخففة بالحمد أداء ، ولو كان دون الأربع قطعها .

ووقت الشفع والوتر بعد صلاة الليل والأفضل بين الفجرين ، ويجوز تقديمهما حيث يجوز تقديم ثماني الليل .

ولو ظن ضيق الوقت اقتصر على الشفع والوتر وسنة الفجر ، فلو تبين بقاء الليل أضاف إلى ما صلى ستا وأعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر ، قاله المفيد ( 2 ) ، وقال علي بن بابويه ( 3 ) : يعيد ركعتي الفجر لا غير ، وفي المبسوط ( 4 ) : لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما ( 5 ) بعد أن أوتر قضاهما وأعاد الوتر .

ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من الليلية ، وتأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول أفضل ، وتسمى الدساستين لدسهما في صلاة الليل ، ويمتد وقتهما إلى طلوع الحمرة ، ويستحب إعادتهما إن قدمهما على الفجر الأول بعده .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب المواقيت ج 3 ص 181 .

( 2 ) المقنعة : ص 144 .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 124 .

( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 131 .

( 5 ) في باقي النسخ : ( ذكر ) كما في المبسوط .