پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص140

قدرها ، وفي المعتبر ( 1 ) آخر وقتها طلوع الفجر وهو مروي ( 2 ) ، لكن الانتصاف أشهر .

وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الافق ، وفضيلته إلى التنوير و يعبر عنه بالإسفار وبطلوع الحمرة ، وإجزاؤها إلى طلوع الشمس .

[ 26 ] درس وقت نافلة الزوال منه إلى أن يصير الفئ الحادث على قدمين ، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام ، ويسمى الأولى صلاة الأوابين ، والثانية السبحة ، وقيل : يمتدان بامتداد وقت الاختيار وله شواهد من الأخبار ( 3 ) ، وحينئذ الأقرب استئثار النافلتين بجميع وقت الاختيار ، وظاهر المبسوط ( 4 ) استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل أو المثلين ، وروي ( 5 ) جواز النافلتين في كل النهار ، وحملت على الضرورة .

نعم في يوم الجمعة تزيد أربعا ، ويفرق سداس عند انبساط الشمس ثم ارتفاعها ثم قيامها وركعتان عند الزوال ، ويجوز تأخيرها عن العصر وصلاة ست بين الفريضتين ، والتقديم على الزوال أفضل على الأشهر .

ولو خرج وقت نافلتي الزوال وقد تلبس بركعة أتمها في غير يوم الجمعة ، وفيه لا مزاحمة بعد الزوال ، وكذا لا مزاحمة لو قلنا بامتدادها طول النهار ، إذ يستثنى منه قدر الفرضين ، فلو بقي مقدار الفرضين لا غير قطع النافلة مطلقا ،

( 1 ) المعتبر : ص 138 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 116 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 وج 3 ص 102 .

( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 72 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب المواقيت ج 3 ص 168 .