الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص138
والأفضل القيام ، ثم احتساب كل ركعتي جلوس بركعة ( 1 ) .
ويستحب تمرين الصبي على الصلاة لست ، ويضرب عليها لعشر ، ويتخير بين نية الوجوب والندب .
ورخص للصبيان الجمع ( 2 ) بين العشاءين والظهرين ، ويستحب تفريقهم في صلاة الجماعة .
والبلوغ بالانبات والاحتلام في الرجل والمرأة ، وبالحيض فيها ، وبلوغ خمس عشرة ( 3 ) في الذكر ، وتسع فيها وقيل : عشر ، وروي ( 4 ) فيهما ثلاث عشرة ، وهو شاذ .
[ 25 ] درس لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ولا تأخيرها عنه ، ورواية الحلبي ( 5 ) بجوازها للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة .
وتجب بأول الوقت موسعا ، وقال المفيد ( 6 ) : لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا ، وإن بقي فأداها عفي عنه .
فوقت الظهر زوال الشمس ، ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في أطول الأيام ، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمستقبل قبلة العراق .
ويختص بقدر أدائها ثم يدخل وقت العصر ، فلو ظن فعل الظهر فصلى العصر أو قدمها ناسيا عدل ، وإن فرغ صحت العصر وأتى بالظهر إن صادفت المشترك ، وإلا أعادهما .
( 1 ) في ” ز ” : بركعة من قيام .
( 2 ) في ” م ” و ” ق ” : في الجمع .
( 3 ) في ” م ” و ” ز ” : سنة .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 12 ج 1 ص 32 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 27 ج 3 ص 83 .
( 6 ) المقنعة : ص 94 .