الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص132
والجنب أولى من الميت والمحدث بالماء المبذول للأحوج ، وكذا يقدم الجنب على باقي المحدثين ، ومزيل النجاسة أولى من الجميع ، وفاقد الطهورين الأشبه قضاؤه .
[ 24 ] درس لا يجوز تقديم التيمم على الوقت إجماعا ، ووقت الفائتة ذكرها والاستسقاء الاجتماع في الصحراء ، وفي صحته مع السعة خلاف أشهره وجوب التأخير إلى الضيق ( 1 ) ، إلا مع الضرورة نحو ارتحال القافلة وغيره وخصوصا مع الطمع في الماء ، ولو ظن ضيق الوقت فتيمم فظهر خلافه فالأقرب الإجزاء ، ولو دخل الوقت عليه متيمما فوجوب تأخير الصلاة أضعف ، وقطع في المبسوط ( 2 ) بصحتها في أول الوقت .
ويجب فيه نية الاستباحة لا رفع الحدث إلا أن يقصد رفع الماضي ، والقربة ، والبدلية ، ومقارنتها للضرب على الأرض ، واستدامتها حكما ، ومباشرة الأرض بيديه معا ، ولا يكفي التعرض لمهب الريح ولا تمعيك الأعضاء في التراب .
والأقرب أنه لا يشترط الاعتماد على اليدين بل يكفي وضعهما على الأرض .
والأشهر في عدد الضرب اثنتان للغسل وواحدة للوضوء ، ويتكرر التيمم في الغسل المكمل بالوضوء .
ولا يشترط علوق الغبار باليدين خلافا لابن الجنيد ( 3 ) .
ويجب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، بادئا
( 1 ) وفي ” ق ” : التضيق .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 34 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 50 .