پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص131

ويجب الطلب في الجهات الأربع غلوة غلوة في حزن الأرض وإلا فغلوتين ، إلا مع يقين العدم ، وقيل : يطلب ما دام في الوقت ، وروي ( 1 ) لا طلب ، ولو وهب الماء أو أراقه في الوقت أو ترك الطلب وصلى أعاد ، وأولى بالاعادة ما لو وجد الماء في موضع الطلب ، ولو نسي الماء فالأقرب الإعادة ، ويجوز التيمم سفرا وحضرا ، ولا يعيد الحاضر خلافا للمرتضى ( 2 ) .

ويجب شراء – الماء ولو بلغ ألف درهم مع القدرة وعدم الضرر الحالي ، ولو وهب الماء أو أعير الآلة أو بيع بثمن مؤجل يقدر عليه عند الأجل وجب ، بخلاف ما إذا وهب الثمن أو الآلة – وإزالة النجاسة عن الثوب أو البدن ، والشرب أولى من الطهارة إذا كان الشارب حيوانا له حرمة ، ولو تعذر ما يتيمم عليه فالطهارة أولى من إزالة النجاسة ، وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها .

ولو وجد ما يكفي بعض أعضائه تركه وتيمم ، ولو تضرر بالماء في بعض الأعضاء تيمم ، وفي المبسوط ( 3 ) : يغسل الصحيح ويتيمم .

ولا تيمم عن نجاسة البدن إجماعا .

ولو خاف من لص أو سبع على نفسه أو ماله ، أو خافت المرأة على بضعها ، أو خيف التلف باستعماله أو الشين ، تيمم وإن أجنب عمدا على الأشبه ، وأوجب المفيد ( 4 ) على العامد الغسل وإن خاف على نفسه ، وفي النهاية ( 5 ) : إذا خاف التلف تيمم وصلى وأعاد ، وهو ضعيف .

وكذا لا يعيد المتيمم لزحام عرفة أو الجمعة أو مع نجاسة ثوبه على الأقوى .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التيمم ح 3 ج 2 ص 964 .

( 2 ) المعتبر : ص 100 نقلا عن شرح الرسالة للسيد المرتضى .

( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 35 ، وعبارته هكذا : وإن غسلها وتيمم كان أحوط .

( 4 ) المقنعة : ص 60 .

( 5 ) النهاية : ص 46 .