الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص130
وجه المملوك ، وإظهار النعمة ، وروي ( 1 ) أن النبي صلى الله عليه وآله لعنالواصلة والمستوصلة – أي في الشعر – والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة – أي في الأسنان بالترقيق .
[ 23 ] درس من لم يجد الماء تيمم بالصعيد وهو التراب بأي لون اتفق أو المدر أو الحجر ، دون المتصل بالأرض من النبات الطاهر ، والمشوب بغيره مجزئ إذا لم يخرجه عن الاسم ، والرخام والبرام وأرض النورة وأرض الجص قبل الاحراق ، وجوز المرتضى ( 2 ) بالنورة والجص ، ومنع ابن الجنيد ( 3 ) والمحقق ( 4 ) من الخزف .
ولا يجوز بالمعدن والنجس والمغصوب والرماد ، ويجوز بتراب القبر إلا أن يعلم اختلاطه بالصديد ولما يستحل ترابا .
ويجزئ المستعمل وهو المنفوض أو الممسوح به لا المضروب عليه .
ومع فقد الصعيد غبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابته ثم الوحل ، ويستحب من العوالي ويكره من الطريق .
ويجب شراء التراب أو استئجاره .
وجوز المرتضى ( 5 ) التيمم بنداوة الثلج ، والشيخان ( 6 ) قدما التراب عليه فإن فقد أدهن به ، ويظهر من المبسوط ( 7 ) اعتبار الغسل به وإلا فالتيمم بالتراب .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج 12 ص 95 .
( 2 ) رسائل المرتضى : المجموعة الثالثة ص 26 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 48 .
( 4 ) المعتبر : ص 103 .
( 5 ) المعتبر : ص 104 نقلا عن مصباح السيد المرتضى .
( 6 ) المقنعة : ص 59 ، النهاية : ص 47 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 31 .