الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص128
خلاف ، مبناه المساواة للحيوان أو كونها مما لا يتم فيه الصلاة أو عدم الأمرين .
ولو جبر بعظم نجس وجب قلعه إجماعا ما لم يخف التلف أو المشقةالشديدة ، ويجبره الإمام ، ولو مات لم يقلع .
ولو شرب خمرا أو منجسا أو أكل ميتة أو احتقن تحت جلده دم نجس احتمل وجوب الازالة مع إمكانها ، ولو عللت القارورة بأنها من باب العفو احتمل ضعيفا اطراده هنا ، ولأنه التحق بالباطن .
ويحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة للاستعمال والتزيين على الأقوى للرجل والمرأة ، وفي المفضض روايتان ( 1 ) والكراهية أشبه ، نعم يجب تجنب موضع الفضة على الأقرب ، ولا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة وضبة الاناء وحلقة القصعة وتحلية المرآة بها وروي ( 2 ) جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة ، والأقرب تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية أما الميل فلا .
ولا يحرم المأكول والمشروب في الاناء المحرم ولا بيعه ، نعم يجب سبكه على المشتري ، ولا تبطل الطهارة منه أو فيه ، ولا يحرم غيرهما من الجواهر .
ويجوز الاناء من العظام مع طهارة أصلها إلا الآدمي ، وكذا مما لا تحله الحياة ولو من الميتة ، ويشترط في إناء الجلد مع طهارة الأصل التذكية والدبغ إن كان غير مأكول اللحم في قول .
[ 22 ] درس يستحب الاستحمام غبا ويوم الاربعاء والجمعة أفضل ، ودخوله بمئزر ، والدعاء عند نزع الثياب وعند الدخول ، ووضع الماء الحار على الهامة والرجلين ،
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 66 من أبواب النجاسات ح 5 و 2 ج 2 ص 1085 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب أحكام الملابس ح 3 ج 3 ص 413 .