پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص127

نجاسة ثوب المربية للصبي ذات ثوب واحد إذا غسلته كل يوم وليلة مرة ، ويلحق به الصبية والمربي والولد المتعدد وعن خصي يتواتر بوله إذا غسل ثوبه مرة في النهار ، وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الازالة .

[ 21 ] درس إذا صلى مع نجاسة بدنه أو ثوبه عالما عامدا مختارا بطلت ، ولو جهلت ( 1 ) النجاسة فالأقوى الصحة ، وقيل : يعيد في الوقت ، وحملناه في الذكرى ( 2 ) على من لم يستبرئ بدنه وثوبه عند المظنة للرواية ( 3 ) ، ولو جهل الحكم لم يعذر ، ولو نسي فالأقوى الإعادة مطلقا .

ولو علم في أثناء الصلاة أزالها وأتم ، وإن افتقر إلى فعل كثير بطلت ، وعلى القول بإعادة الجاهل في الوقت تبطل وإن تمكن من الازالة ، أما لو شك في حدوثها وتقدمها أزالها ولا إعادة ، ولو اضطر إلى الصلاة فيه لبرد وشبهه وليس غيره فلا إعادة على الأصح ، ولو لم يكن ضرورة فالأقرب تخيره بين الصلاة فيه وعاريا ، وقيل : يتعين الثاني وهو أشهر .

ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى فيهما ، ولو تعددت زاد على عدد النجس واحدا ، ولو جهل العدد صلى في الجميع ، ولو ضاق الوقت فالأقرب الصلاة فيما يحتمله ( 4 ) الوقت ، والمشهور أنه يصلي عاريا ، وعلى ما قلناه من التخيير هناك فهنا أولى .

ولو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي ، قيل : عاريا ، وقول ابن إدريس ( 5 ) بالصلاة مع الاشتباه عاريا مدخول .

ولو صلى حاملا لحيوان طاهر صح ، وفي القارورة المصمومة النجسة

( 1 ) في باقي النسخ : جهل .

( 2 ) الذكرى : ص 17 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1061 .

( 4 ) في باقي النسخ : يحتمل .

( 5 ) السرائر : ج 1 ص 184 – 185 .