پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص125

الكثير ، ويكفي المرة بعد زوال العين ، وروي ( 1 ) في البول مرتين فيحمل غيره عليه .

وفي إناء ولوغ الكلب المرتان بعد تعفيره بتراب طاهر مزج بالماء أولا ، فإن فقد التراب فمناسبه ، فإن فقد فالأقرب إجزاء الماء مع زوال اللعاب ، ولا تراب في باقي أعضائه خلافا للمفيد ( 2 ) ، ولا في الخنزير خلافا للخلاف ( 3 ) ، والأقرب السبع فيه بالماء وفي الفأرة والخمر .

ويغسل الاناء من غير ذلك ثلاثا يصب فيه الماء ثم يحرك ويفرغ وهكذا ، وإن كان إناء الخمر غير مغضور ولا مقير في الأقوى ، وقيل : يكفي المرة ، ويسقط العدد في الكثير ، ولا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه على قول .

[ 20 ] درس المطهرات عشرة : الماء كما مر ، والشمس إذا جففت الأرض والحصر والبواري وما لا ينقل ، وزالت العين لا بتجفيف الريح خلافا للمبسوط ( 4 ) ، وتطهر الأرض والحجر النعل والقدم إذا زالت العين بمشي أو غيره ، وفي رواية ( 5 ) بمشي خمس عشرة ذراعا ، والنار ما أحالته رمادا أو دخانا أو آجرا أو خزفا عند الشيخ ( 6 ) ، والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا ، وفي النجس إذا استحال ملحا أو ترابا ، وأدوات الاستنجاء ، وإسلام الكافر ، واستبراء

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 ص 1002 .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 2 ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 46 .

( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 38 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 46 .

( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 172 .