الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص123
مطلق ، ويتخير بينهما عند وجودهما .
والسؤر يتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة ، ويكره سؤر الجلال ، وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة ، والحائض المتهمة ، والدجاج ، وسؤر غير مأكول اللحم على الأقرب ، ومنه الفأرة والوزعة والحية والثعلب والأرنب والمسوخ ونجسها الشيخ ( 1 ) ، وولد الزنا ، وما مات فيه العقرب .
ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة ، فلو صلى به أعاد في الوقت وخارجه على الأقوى ، وفي إزالة الخبث ، فيعيد إن علم قبله ويقضي ، وإن جهل فلا ، ويجوز شربه للضرورة ، ولا يشترط في التيمم عند اشتباه الآنية إهراقها على الأقرب .
[ 19 ] درس النجاسات عشر : البول والغائط من غير المأكول وإن عرض تحريمه ، أو كان طيرا على الأقوى ، أو بول رضيع لم يأكل اللحم خلافا لابن الجنيد ( 2 ) ، وفي بول الدابة والبغل والحمار قولان أقربهما الكراهية .
والمني والدم من ذي النفس وإن كان بحريا كالتمساح ، أو كان علقة في البيضة أو غيرها ، أما الدم المتخلف في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر ، وكذا دم البراغيث ، وقيل : عفو .
والميتة من ذي النفس حل أو حرم ، وكذا ما قطع من الحيوان مما تحله الحياة ، ولا ينجس ميتة ما لا نفس له ولا دمه ولا منيه .
والكلب والخنزير ولعابهما وفروعهما ، وإن كان كلب الصيد ( 3 ) لم يكف
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 264 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 56 .
( 3 ) في باقي النسخ : كلب صيد .