پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص118

[ 17 ] درس

الماء المطلق

طاهر مطهر ما دام على أصل الخلقة ، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على الطهارة ، فإن سلبه الإطلاق فمضاف ، وإلا كره الطهارة به وإن خالطه نجس فأقسامه أربعة : أحدها : الواقف القليل وهو ما نقص عن الكر ، وهو ينجس بالملاقاة تغير أو لا ، كانت النجاسة دما لا يدركه الطرف على الأصح أو لا .

وطهره بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره إن كان ، ولو لم يزله افتقر إلى كر آخر وهكذا ، وكذا يطهر بالجاري ، وقول ابن أبي عقيل ( 1 ) : يتوقف ( 2 ) نجاسته على التغير شاذ ، ولا يطهر بإتمامه كرا سواء كانا نجسين أو أحدهما على الأقوى .

وثانيها : الواقف الكثير وهو ما بلغ ألفا ومائتي رطل ، أو ثلاثة أشبار ونصفا في أبعاده الثلاثة ، أو ما ساواها في بلوغ مضروبها ، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تغيرا محققا لا مقدرا ، ويطهر بما مر ، ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بتموجه ، وإلا نجس .

ولا فرق بين مياه الحياض والآنية وغيرهما على الأصح .

فروع : لو شك في استناد التغير إلى النجاسة فالأصل الطهارة ، ولو جمد الماء لحق بالجامدات فينجس الموضع الملاقى ، ويطهر بإلقاء النجاسة وما يكتنفها ، ولو اتصل الموضع بالكثير فإن زال ( 3 ) العين وتخلل طهر ، ولو جمد الماء النجس فطهره

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 2 .

( 2 ) في باقي النسخ : بتوقف .

( 3 ) في ” م ” و ” ق ” : فأزال .