الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص116
وحل النازل أزراره وكشف رأسه وحفاؤه وكونه أجنبيا إلا في المرأة ، والدعاء ، وتلقينه الشهادتين والأئمة عليهم السلام ، وجعل التربة تحت خده ، وجعل وسادة من تراب تحت رأسه ، ومدرة خلف ظهره ، وحل عقد الاكفان ووضع خده على التراب ، وتشريج اللحد باللبن ، والدعاء عنده ، ويكره فرش القبر بساج أو غيره إلا لضرورة ، وقال ابن الجنيد ( 1 ) : لا بأس به وبالوطاء ، وهيل التراب بظهور الاكف مسترجعين داعين له .
ورفع القبر أربع أصابع مفرجات وتربيعه وتسطيحه ، ووضع علامة على رأسه ، ووضع الحصى عليه ، والحمراء أفضل تأسيا بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن لا يوضع فيه من غير ترابه .
ورش الماء عليه مستقبل القبلة بادئا من الرأس إلى الرجلين ، ثم يدير الماء عليه والفاضل على وسط القبر رشا متصلا ، ووضع اليد عليه مقابل القبلة وتأثيرها في ترابه والترحم عليه ، وتلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف مستقبلا للميت أو القبلة .
ويكره البناء عليه ، واتخاذه مسجدا إلا قبور الأئمة عليهم السلام ، والاتكاء عليه ، والقعود والمشي عليه ، وعن الكاظم ( 2 ) عليه السلام طأ القبور فالمؤمن يستروح والمنافق يألم ، وتحديده بالجيم والحاء والخاء ، والحدث بين القبور ، والضحك .
ويستحب الصبر ، والتعزية وأقلها الرؤية قبل الدفن ، وبعده أفضل ، ولا كراهة في الجلوس لها ثلاثا ، وليقل : جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم ، وعمل طعام لأهل الميت ثلاثا .
ويجوز البكاء والنوح بالحق شعرا ونثرا ، وزيارة القبور مستحبة ، وإهداء شئ من القرآن إليهم ، وقراءة القدر
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 885 .