الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص115
فصاعدا استحب إعادته مع الإمام ، ولو زاد تكبيرة متعمدا في الأثناء معتقدا شرعيتها أثم ولم تبطل ، ولو كان بعد الفراغ فلا إثم .
[ 15 ] درس يجب التغسيل ثم التكفين ثم الصلاة ثم الدفن ، ولو فقد الكفن جعل فيالقبر وسترت عورته ثم صلي عليه ، والواجب حفرة ( 1 ) كاتمة ريحه ، وبدنه يوجه فيها إلى القبلة مضجعا ( 2 ) على جانبه الأيمن ، وقول ابن حمزة ( 3 ) باستحباب الاستقبال شاذ .
ويبدل الاستقبال بالاستدبار في الذمية الحامل من مسلم وتدفن في مقابر المسلمين ، ولو تعذر البر ثقل أو جعل في وعاء وأرسل مستقبلا .
ويحرم الدفن في المغصوبة ولو بعضها .
والمستحب مراعاة أقرب الترب ، إلا أن يكون هناك مشهد فيحمل إليه ما لم يخف عليه أو قبور قوم صالحين ، إلا الشهيد فالمشهور دفنه حيث قتل .
والمسبلة أفضل من الملك ، ولو أوصى بدفنه في ملكه فمن الثلث إلا مع الاجازة .
واتحاد الميت فيكره الجمع ابتداء إلا لضرورة ، فيقدم أفضلهم إلى القبلة ، والصبي بعد الرجل ثم الخنثى ثم المرأة ، والأب مقدم على الابن والأم على البنت ، وليراع في الرجال والنساء المحرمية إن أمكنت ، فإن احتيج إلى جمع الأجانب فحاجز بين كل ميتين .
وتعميق القبر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد إلا مع رخاوة الأرض ، وكون اللحد مما يلي القبلة وسعته للجالس ، ووضع الميت أولا عند رجلي القبر ثم نقله ثلاثا وإنزاله في الثالثة سابقا برأسه ، والمرأة دفعة عرضا ، وتغشية قبرها بثوب .
( 1 ) في ” ز ” و ” ق ” : حفيرة .
( 2 ) في ” م ” : منضجعا .
( 3 ) الوسيلة : ص 68 .