الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص112
بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو إنكار إمام إلا لتقية ، وأوجب ابن الجنيد ( 1 ) الصلاة على المستهل ، ومنع الحسن ( 2 ) من وجوب الصلاة على غير البالغ ، وهما متروكان .
ولا صلاة على الغائب ، ومن دفن بغير صلاة صلي على قبره يوما وليلة ، وقيل : إلى ثلاثة أيام ، وكذا من فاته الصلاة عليه ، ولو أدركه قبل الدفن ولم يناف التعجيل فالأولى استحباب الصلاة .
ولو نزع من لم يصل عليه صلي عليه مطلقا ، وفي استحباب تكرار الصلاة عليه هنا نظر ، ويصلى على المرجوم ، والغال من الغنيمة ، وقاتل نفسه ، والمقتول لترك الصلاة لا مستحلا ، وقاطع الطريق .
وتستحب الصلاة على من نقص عن ست ( 3 ) إذا ولد حيا .
والأولى بها الاحق بالارث ، وإمام الأصل أولى مطلقا ولا يحتاج إلى إذن الولي .
وقال الشيخ ( 4 ) : الأب أولى ، ثم الولد ، ثم النافلة ، ثم الجد للأب ، ثم الأخ للأبوين ، ثم الأخ للأب ، ثم الأخ للأم ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال .
وقال ابن الجنيد ( 5 ) : الجد ، ثم الأب ، ثم الولد ، وجعل الموصى إليه أولى .
ولو تساوى الاولياء قدم الأقرأ فالأفقه فالأسن ، وتقديم الأفقه على الأقرأ هنا غير مشهور ، ولو لم يكن الولي أهلا لها استناب وكذا يجوز لو كان أهلا ، ولو كان الولي صغيرا فالكبير ، ولو لم يكن فالحاكم .
وليست الجماعة شرطا ولا العدد .
[ 14 ] درس يجب فيها الاستقبال ، وستر العورة ، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 119 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 119 .
( 3 ) في ” ق ” : ستة سنين .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 183 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 120 .