پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص110

وتوضعان مع كل ميت حتى الاصاغر ، ويكتب عليها وعلى القميص والأزار والحبرة واللفافة والعمامة بتربة الحسين عليه السلام اسمه ، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وزاد الشيخ ( 1 ) وأسماء الأئمة عليهم السلام ، ومع عدم التربة بالطين والماء ، ومع عدمه بالأصبع ، ويكره بالسواد وغيره من الاصباغ .

وكيفية التكفين أن يغتسل الغاسل قبله أو يتوضأ رافعا للحدث بهما ، أو يغسل يديه إلى المنكبين ، ولو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهرا لفحوى أمر الغاسل بها ، ثم يجفف بثوب طاهر ، ويفرش الحبرة ويضع الازار فوقها ثم القميص وعلى كل حنوط ، ثم يحنط الميت وتشد الخامسة وعليها قطن وحنوط ، وليكثر القطن في قبل المرأة إلى نصف من ، ثم يؤزره ، ثم ينقله إلى الاكفان أو ينقلها إليه ، ثم يطوي جانب اللفائف الأيسر على جانبه الأيمن وجانبها الأيمن على جانبه الأيسر ، ويعقد أطرافها مما يلي الرأس والرجلين ، وإن شق حاشية إحداهما وعقد بها جاز .

ويستحب الذكر واستقبال القبلة به كما كان في حال غسله ، وإن احتاج إلى خياطة أو شداد جاز ، ولو خرج منه نجاسة غسلت عن البدن مطلقا ، وعن الكفن ما لم يوضع في القبر فيقرض ، ولو كفنه في قميصه نزع إزراره لا أكمامه ، ويجوز تقبيله بعد غسله وقبله ، ولا يمنع أهله من رؤيته بعد تكفينه .

والكفن الواجب مقدم على الدين من أصل التركة ، ولو أوصى بالندب فمن الثلث إلا مع الاجازة ، وكفن الزوجة الدائمة على الزوج وإن كانت ملية ، وكذا مؤونة التجهيز والحنوط ، ولو أعسر فمن تركتها ، ولو وجد الكفن بعد اليأس من الميت فميراث ، ولو كان من بيت المال أو من الزكاة أو من متبرع عاد إلى

( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 177 .