پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص109

الندب لا الفرض ، واستحب علي بن بابويه ( 1 ) نمطا للرجل فوق الحبرة ، فاللفائف عنده للرجل والمرأة ثلاث ، وهو قول ابن البراج ( 2 ) وسلار ( 3 ) والتقي ( 4 ) وابن زهرة ( 5 ) ورواه الجعفي ( 6 ) ، ومنع جماعة من الزيادة على سبع في المرأة وخمس في الرجل غير العمامة والقناع .

ويستحب القطن الأبيض والمغالاة فيه وأن يخاط بخيوطه ، ويكره الكتان ، والممتزج بالحرير والأسود ، وبل الخيوط بالريق وخياطة القميص المبتدأ للكفن وجعل أكمام له ، وقطع الكفن بالحديد ، ومنع ابن البراج ( 7 ) من المذهب ، وابن الجنيد ( 8 ) من الوبر .

ويستحب جريدتان من النخل فالسدر فالخلاف فالرمان فالرطب بطول عظم الذراع ، وروي ( 9 ) شبر ، والحسن ( 10 ) أربع أصابع فصاعدا ، ويجوز أن تكون مشقوقة تلصق احداها بجلده الأيمن من ترقوته ، والأخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والأزار ، وقال ابنا بابويه ( 11 ) : اليسرى عند وركه ما بين القميص والأزار ، وقال الجعفي ( 12 ) : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف ما يلي الفخذ ، ورواه يونس ( 13 ) ، وكل جائز ، ولو اتقى ففي القبر ، ولو نسيت فعليه .

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 45 .

( 2 ) المهذب : ج 1 ص 60 .

( 3 ) المراسم : ص 48 .

( 4 ) الكافي في الفقه : ص 237 .

( 5 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 502 .

( 6 ) لا توجد كتبه لدينا .

( 7 ) المهذب : ج 1 ص 60 .

( 8 ) المعتبر : ص 75 نقلا عن ابن الجنيد .

( 9 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 740 .

( 10 ) المختلف : ج 1 ص 44 .

( 11 ) المختلف : ج 1 ص 44 من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 150 .

( 12 ) لم نعثر عليه .

( 13 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 740 .