الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص108
وروي ( 1 ) تحنيط اللبة ( 2 ) واللحية وباطن القدمين وموضع الشراكين ، ولا يضاف إليه المسك خلافا للصدوق ( 3 ) .
ولا يحنط المحرم ولا يوضع في ماء غسله كافور ، ولا يجمر الكفن ، والرواية ( 4 ) بتجميره متروكة .
ويسحق الكافور باليد ندبا ويكره بغيرها ، ويستحب الذريرة للمحل على الاكفان ، وروي ( 5 ) على قطن الفرج وعلى الوجه ومع الكافور في الغسل ، ولا يجوز تطييبه بغيرهما .
ويستحب حبرة يمنية عبرية حمراء غير مطرزة بالذهب والحرير ، فإن لم يوجد بعض الأوصاف اقتصر على ما وجد ، ولو تعذرت اليمنية كفى غيرها ، وخرقة لشد الفخذين تسمى الخامسة طولها ثلاث أذرع ونصف في عرض شبر ونصف تقريبا ، ويشد اللف ، فإن خشي حدوث أمر حشي دبره ، ويكون تحت الخامسة قطن وعمامة للرجل يشد ( 6 ) وسطها على رأسه ويحنكه بها ويجعل طرفيها على صدره ، وروي ( 7 ) على وجهه وظهره لا كعمة الأعرابي بغير حنك ، وخمار للمرأة ، وخرقة لشد ثدييها إلى ظهرها ، ونمط وهو ثوب فيه خطط ، وليس الحبرة خلافا لابن إدريس ( 8 ) .
واختلفت الرواية ( 9 ) في كون العمامة من الكفن ، والجمع أنها من الكفن
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب التكفين ح 5 و 6 ج 2 ص 747 و 748 .
( 2 ) في باقي النسخ : اللثة .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 153 ح 424 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب التكفين ح 13 ج 2 ص 735 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745 .
( 6 ) في باقي النسخ : ينشر .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 12 ج 2 ص 728 ، الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح 8 ج 3 ص 144 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 160 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 626 .