پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص106

برفق ، ولو تعذر تركها ، وتغسيله تحت سقف ، والدعاء ، والذكر ، والاستغفار ، وجعل خرقة على يد الغاسل وفتق قميصه وإخراج يديه منه وجمعه على عورته ، وإن لم يكن له ( 1 ) قميص سترت العورة ، ولو كان الغاسل مكفوفا أو وثق البصير من نفسه بالتحفظ استحب الستر .

وتنجيته من تحت الثوب بماء السدر والحرض ثلاثا ، وغسل يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثا ، وتوضئته وغسل رأسه برغوة السدر ، ومسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الاوليين قبلهما إلا الحامل .

والبدأة بشق رأسه الأيمن إلى أسفل العنق ، ثم الأيسر ، وغسل كل عضو ثلاثا ، ثم تنجيته بماء الكافور والحرض ثلاثا ، ثم يغسل يديه أيضا ثلاثا ، ثم يغسله بماء الكافور على الصفة ، ثم ينجى بماء القراح ثلاثا ، ثم يغسل يديه ثلاثا ، ثم يغسله ثلاثا ثلاثا على الصفة المذكورة ( 2 ) ، ويغسل الغاسل يديه أيضا مع كل غسله ، وروي ( 3 ) غسل رأسه بالحرض قبل السدر ، وأن أقل السدر سبع ورقات ، وأن الملقى من الكافور في الجرة نصف حبة ، وأن يغسل رأسه ( 4 ) بالخطمي ، وإكثار الماء فقيل : لكل غسلة صاع وروي ( 5 ) ست قرب أو سبع .

ويكره مسح بطنه في الثالثة ، فلو خرج منه شئ بعد الغسل غسل الموضع ، ولا يعاد الغسل خلافا للحسن ( 6 ) ، وقص أظفاره وتنظيفها بالخلال ، وتسريح لحيته ورأسه ، وإقعاده ، وركوبه ، والرواية ( 7 ) بفعلهما متروكة .

( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

( 2 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 683 .

( 4 ) في باقي النسخ : وأن رأسه يغسل .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب غسل الميت ح 2 و 1 ج 2 ص 719 .

( 6 ) المختلف : ج 1 ص 43 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 724 .