الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص101
إمام عليهما السلام ، ودخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين ، ووضع شئ فيها ، وتحريم الوطء قبلا ، وحرم المرتضى ( 1 ) الاستمتاع إلا بما فوق المئزر ، وحده من السرة إلى الركبة ، ويباح عنده الحدان ، والأظهر الكراهية .
ويعزر الواطئ عالما عامدا ، ويكفر على المشهور بدينار أوله ونصفه أوسطه وربعه آخره ، ولا يجزئ القيمة على الأقرب ، ولو عجز تصدق على مسكين ، ولو عجز استغفر الله تعالى ، ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد طعام .
ويكره وطؤها بعد الطهر قبل الغسل على الأصح .
ويحرم طلاقها حائلا مع دخوله وحضوره أو حكمه ويبطل .
ولا يرتفع حدثها بوضوء ولا غسل .
وقراءتها العزائم وأبعاضها .
فرع : لو نذرت العزيمة أو غيرها مما يمنع منه الحيض في وقت معين فاتفق فيه الحيض ، فالأقرب وجوب القضاء .
ويجب عليها الغسل عند الانقطاع ، وقضاء الصوم دون الصلاة إلا المنذورة وركعتي الطواف .
وإذا رأت الدم وقد مضى من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة قضتها ، ولو طهرت وقد بقي قدر الشروط وركعة وجب الأداء ، ومع الترك القضاء .
ولو تكرر الوطء فالأقرب تكرير ( 2 ) الكفارة مطلقا ، ولا كفارة على المرأة ( 3 ) ، نعم تعزر ، والأقرب زوال كراهة الوطء أو تحريمه بالتيمم بعد الانقطاع لتعذر الغسل ، لرواية أبي عبيدة ( 4 ) عن الصادق عليه السلام ، وتسجد
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 35 .
( 2 ) في ” م ” و ” ز ” : تكرر .
( 3 ) في ” م ” و ” ز ” : المرأة به .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 564 .