پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص99

استحاضة ، وإن كان الأغلب العكس .

ويجب اعتبار دمها فما لا يثقب الكرسف يوجب إبداله والوضوء لكل صلاة ، وجعله الحسن ( 1 ) غير ناقض ، وإن ثقبه ولم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل للغداة ، وإن سال فمع ذلك غسلان يجمع في أحدهما بين الظهرين وفي الآخر بين العشاءين ، والحسن ( 2 ) أوجب الأغسال الثلاثة في هذين ولم يذكر الوضوء ، وفي المعتبر ( 3 ) : إن ظهر على الكرسف فثلاثة أغسال وإلا فالوضوءات .

ويجوز لها دخول المساجد ( 4 ) إذا أمنت التلويث ، لرواية ( 5 ) زرارة عن الباقر عليه السلام ، واستثنى ابن حمزة ( 6 ) الكعبة ، وأوجب الشيخ ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) معاقبة الصلاة للطهارة وهو حسن ، ولا يضر الاشتغال بمقدمات الصلاة وانتظار الجماعة ، ولها الجمع بين الليلية والصبح بغسل قبل الصبح بما يسع الليلية ، ولو لم تتنفل اغتسلت بعد الفجر إلا أن تريد الصوم فتقدمه .

ومع الأفعال هي طاهرة وبترك بعضها تبطل صلاتها ، وبترك الغسل يبطل صومها .

والأقرب كراهة الوطء وإن لم تأت بالافعال ، وقال الثلاثة ( 9 ) : لا يجوز بدونها .

وإذا برئت وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل على الأقرب ، وتنوي فيه رفع الحدث ، إلا أن يصادف الوضوء أو الغسل الانقطاع المستمر فلا شئ ، ولو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان ، والاعتبار في كميته

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 40 .

( 2 ) نفس المصدر السابق .

( 3 ) المعتبر : ص 65 .

( 4 ) في ” م ” و ” ق ” : المسجد .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الجنابة ح 10 ج 1 ص 486 .

( 6 ) الوسيلة : ص 61 .

( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 68 .

( 8 ) السرائر : ج 1 ص 152 .

( 9 ) المراد من الثلاثة : المفيد والمرتضى والطوسي رحمهم الله .

أ – المقنعة ص 57 .

ب المعتبر : ص 66 نقلا عن مصباح السيد .

ج – النهاية : ص 29 .