پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص98

فالمعتادة تتخير بين الاستظهار بيوم أو أزيد إلى العشرة ثم تغتسل وتفعل فعل المستحاضة ، فإن طابق الطهر وإلا قضت الصوم وتقضي ما تركته من الصلاة والصيام في الاستظهار إذا ظهر أنه استحاضة ، ولا استظهار مع النقاء إلا أن تظن المعاودة .

أما المبتدأة فظاهر الأصحاب أنها تمكث في الدور الأول إلى العشرة ، فإذا تجاوز اعتبرت التمييز فيما مضى ، وشروطه اختلاف لون الدم ، وأن لا ينقص القوي عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ، وأن يتجاوز الدم العشرة ، فإن كان قضت صومه خاصة ، وقضت الصوم والصلاة فيما عداه ، وإن فقد التمييز جعلت عادة نسائها إن اتفقن أو أقرانها من بلدها حيضا ، وفعلت كما قلناه في التمييز ، فإن فقدن رجعت إلى الروايات ، وأشهرها ستة أو سبعة من كل شهر ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت التمييز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة ، وتعبدت في الزائد على ذلك .

أما المضطربة فإنها تعتبر التمييز والروايات في جميع أدوارها .

وهل تستظهران إذا رجعتا إلى ذلك بما تستظهر به المعتادة ؟ الظاهر نعم ، وروي ( 1 ) في المبتدأة الاستظهار بعد عادة أهلها بيوم .

ولو عارض التمييز العادة رجحت عليه ، ولو رأت قبلها أو بعدها وتجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا فالجميع ، وكذا حكم رؤيتها الطرفين .

[ 7 ] درس الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، كما أن السواد في أيام الطهر

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 546 .