پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص97

وتكره الاستعانة .

ولو وجد لمعة غسلها وما بعدها ، لو كان مرتمسا أعاد .

ولو أحدث في أثنائه أعاد على الأقوى .

وفي وجوب ثمن الماء على الزوج نظر ، نعم يجب تمكينها منه .

ولو قام على مكان نجس غسل ما نجس ثم أفاض عليه الماء للغسل ، ولا يجزئ غسل النجاسة عن رفع الحدث على الأصح ، ولا يجب غسل باطن الفم والأنف .

[ 6 ] درس

غسل الحيض

كغسل الجنابة إلا أنها تتوضأ قبله أو بعده ، والحيض الدم المتعلق بالعدة أسود حار عبيطا غالبا لتربية الولد ، ومحله البالغة تسعا غير مكملة ستين سنة قرشية أو نبطية ، أو خمسين لغيرهما .

ويتميز عن العذرة بتلوث القطنة فيه لا بتطوقها ، وعن القرح بالجانب الأيمن ، وقال الصدوق ( 1 ) : من الأيسر ، والرواية ( 2 ) مضطربة وفي الحامل خلاف أقربه حيضها .

وأقله ثلاثة أيام ( 3 ) متوالية على الأصح ، وأكثره عشرة هي أقل الطهر ، ولا حد لأكثره ، وتحديد أبي الصلاح ( 4 ) الأكثر بثلاثة أشهر تغليب .

وتثبت العادة بمرتين متساويتين وبالتمييز مرتين ، وقد تتعدد العادة ، ومهما أمكن الحيض حكم به ، فالمعتادة برؤيته في عادتها ، والمبتدأة والمضطربة بمضي ثلاثة على الأقرب ، إلا أن تظن المضطربة الحيض فتعمل عليه .

وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن انقطع أو اختلف لونه إذا انقطع عليها ، وتستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوبا فتغسل ( 5 ) بنقائها ، وإلا

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 97 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 561 .

( 3 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

( 4 ) الكافي في الفقه : ص 128 .

( 5 ) في باقي النسخ : فتغتسل .