پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص95

فترات فيساوي المبطون .

[ 5 ] درس الجنابة تحصل للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا ، ومع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع والعجين رطبا وبياض البيض جافا ، ويقارنه الشهوة وفتور الجسد والدفق غالبا ، إلا في المريض فيكفي الشهوة ، والتقاء الختانين بمعنى التحاذي ، ويحصل بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع والدبر كالقبل مطلقا ، والقابل كالفاعل والحي كالميت وفي البهيمة قولان أحوطهما الوجوب .

وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به ( 1 ) يغتسل ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها ، وفي المبسوط ( 2 ) يعيد ما صلاه بعد آخر غسل رافع ، وهو احتياط حسن .

ولو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل ، نعم يستحب ، ولو قيل بأن الاشتراك إن كان معا سقط عنهما ، وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها ، ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية ، وباجتماعهما يقطع بجنب على الأقرب .

ولو خرج المني من المرأة بعد الغسل أجنبت إن علمت اختلاطهما أو شكت في الأقرب ، وإلا فلا .

ولا يجب ببعض الحشفة ، ولا بإيلاج الخنثى فرجه في امرأة أو خنثى ، ولا بإيلاج الرجل ( 3 ) في قبله على الأقوى ، ويجب لو أولج الرجل في دبره ، أو أولج الرجل في قبله وأولج الخنثى في فرج امرأة ، وأما الرجل والمرأة فأحدهما جنب لا بعينه ، والأقرب تعلق الأحكام بإيلاج الصبي والصبية والملفوف ،

( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في ” م ” و ” ق ” .

( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 28 .

( 3 ) في ” م ” و ” ق ” : الرجل فرجه .