پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص94

من البول والغائط ، وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب وفي المبسوط ( 1 ) : لا يجوز العكس .

ولو شك في عدد الغسل بنى على الأقل ، ولو شك في فعل أو في النية وهو بحاله أتى به ولو جف البلل استأنف ، ولو انتقل عن محله ولو تقديرا لم يلتفت ، ولو تيقن أتى به مطلقا .

ولو شك في الحديث أو في ( 2 ) الطهارة بنى على المتيقن ولو تيقنهما لا ترتيبهما تطهر ولو أفاد التعاقب استصحابا بنى عليه ، ولو ذكر بعد الصلوة ترك واجب أعادهما ، فإن تعدد الوضوء ولم يعلم محل المتروك أجزأ الواجبان و ( 3 ) النفلان دون الواجب والنفل في الأقوى ، ولو تعدد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الأخرى ، ولو علمه في صلاة يوم تام بخمس صلى ثلاثا وفي القصر اثنتين ، ولو فسدت طهارتان صلى المتم ( 4 ) أربعا والمقصر ثلاثا والمشتبه خمسا مراعين للترتيب .

والجبائر تنزع أو تخلل ، فإن تعذرا مسح عليها ولو في موضع الغسل ، وكذا حكم الطلاء واللصوق ، ويجب استيعاب ذلك بالمسح ولا يجب إجراء الماء ، والمجروح يغسل ما حوله ، ولو أمكن المسح عليه وجب في الأقرب ، ولو أمكن بلصوق وجب ، ولو زال العذر فكوضوء التقية ، والسلس والمبطون يتوضآن لكل صلاة خلافا للمبسوط ( 5 ) ، ولو فجأه في الصلاة توضأ المبطون وبنى في المشهور ( 6 ) بخلاف السلس ، إلا أن يكون له

( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 20 .

( 2 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

( 3 ) في ” ق ” : أو .

( 4 ) في باقي النسخ : المتمم .

( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 68 .

( 6 ) في باقي النسخ : الأشهر .